الأربعاء، 20 نوفمبر 2024

أحكام الصيام

وصوم رمضان واجب بالاجماع معلوم من الدين بالضرورة وهو أحد أركان الاسلام يكفر جاحده الا اذا كان جاهلا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو كان قريب عهد بالاسلام ، قال تعالى (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ) أى فرض ( عَلَيْكُمُ الْصِيَامُ) وهو الامساك عن الأ كل والشرب والجماع فى وقت مخصوص وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية كما سيأتى. (كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) يعنى أن الصوم عبادة أصلية قديمة فرضها الله عليكم كما فرضها على الذين من قبلكم من الانبياء والأمم من لدن آدم الی عیدکم .

فقد روى فى التوراة الموجودة بيننا ما يشير الى الصيام ومدحه وفرضه عليهم كما فى (الاصحاح ٥٨ أشعيا) وكما ورد فى الانجيل فى (الاصحاح ١٦:٦ متى) وعلى القول بأنه فرض عليهم كما فرض علينا فى عدد أيامه وكيفيّة صيامه . فالنصارى حوّلوه الى الربيع لما وقع فى زمن الحر أو البرد الشديد . وكان يشق عليهم فى أسفارهم ويضايقهم فى معايشهم باجتماع آراء علمائهم ورؤساهم على أن يجعلوا صیامم فی فصل بين الشتاء والصيف فجعلوه فى الربيع وقالوا نزيد عشرين يوما تكفر ما صنعنا فزادوا عشرا قبله وعشرا بعده نجماوه خمسين

وقيل زادوا ذلك لموتان أصابهم (وهو موت يقع على الماشية) وقال السَّدى عن مشايخه. وقيل زادوا فيه عشرة أيام أولا كفارة لما صنعوا فصار أربعين يوما ثم ان ملكهم اشتكى وجع فمه فجعل الله عليه ان هو شفى من وجعه أن يزيد فى صومهم أسبوعا فبرئ فزاد فيه اسبوعا ثم لما مات ذلك الملك ووليهم ملك آخر قال أتموه خمسين يوما .

وفى رواية أخرى أن رؤساءهم زادوا صيام اسبوع لآلام الصلب على زعمهم وضموها للاربعين يوما التى صامها المسيح عليه السلام وجعلوها بعدها ليتطهروا بها . ثم ان هِرَقل أحد قياصرة الروم قتل خلقا كثيرا من اليهود فصاموا بأمره اسبوعا آخرَ كفارة لذنبه وجعلوها قبل تلك . وقيل أن صيام تلك الزيادة انما هو جبر لعدم امكانهم صيام الاربعين يوما كما صامها المسيح عليه السلام .

والمنقول عنهم أن الصيام عندهم عام و خاص. فالعام يصومونه فى كل عام وهو أربعون يوما مدة صيام المسيح عليه السلام واسبوع الامة والجمعة التى أمر بصيامها هِرَقلُ على ما تقدم.

فجملة هذا الصوم الكبير خمسة وخمسون يوما ، وصوم الميلاد ثلاثة وأربعون يوما ، وصوم الرسل خمسة عشر يوما ، وصوم السيدة العذراء خمسة عشر يوما. والخاص خلاف ذلك ، ومنهم من يصوم الاربعاء والجمعة دائما، ويحرّمون فى الصيام الأطعمة الدسمة ويبيحون الاطعمة البسيطة ويأكلون من الحيوان السمكَ الا فى صوم الاربعين واسبوع الايام وجمعة هرَقل فلا يأً كلونه . وكل هذا وصفه الرؤساء وليس له أثر ينقل عن التوراة أو عن المسيح عليه السلام فى الأنجيل بل ( اتّخَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْنَآَهُمْ أَرْبابً مِنْ دُونِ اللهِ) وهذا عند بعض فرقهم والفرق الاخرى لاصيام عندهم إلا فى الأوقات المعينة يصومونها لحاجة كبلاء حل أو موتان نزل تضرعا وخيفة وطلبا للحاجة ويمتنعون عن الغذاء إلى المساء .

وأما الصوم بهذه الكيفية فمن خصوصيات هذه الامة وفيه توكيد للحكم وترغيب فى الفعل وتطييب للنفس (لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ) يعني ما حرم عليكم فى صيامكم (أيّامًا مَعْدُودَاتٍ) أى أيام شهر رمضان لأن الله تعالى قال أولا (كتب عليكم الصيام) وهذا يحتمل صوم يوم أو يومين ثم بينه بقوله (معدودات) على أنه أكثر من ذلك لكنها غير منحصرة بعدد ثم بين حصرها بقوله (شَهْرُ رَمَضانَ) اتفق الأئمة الأربعة على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر مقيم قادر على الصوم، ويجب الصوم برؤية الهلال أو أ كمال شعبان ثلاثين يوما باتفاق الأربعة . واختلفوا فيما اذا حال عند مطلع الهلال غيم أوغبار فى ليلة الثلاثين من شعبان ، فقالت الثلاثة لايجب الصوم ، وقال أحمد يجب ويتعين أن ينويه من رمضان.

ويثبت رمضان عند أبى حنيفة اذا كانت السماء مصحية بشهادة جمع يقع العلم بخبرهم وفى الغيم بعدل واحد رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا. وقال مالك: لا يقبل الا عدلان أو جماعة كثيرة بحيث يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب وكل واحد يدعى للرؤية أو عدل واحد بالنسبة لمن لا اعتناء لهم بالهلال. وعند الشافعى وأحمد يثبت بقول عدل واحد ولا يقبل فى هلال شوال وذى الحجة الا عدلان عند الأربعة . ومن رأى هلال رمضان وحده صام ثم ان رأی هلال شوال أفطر سرا عند الأربعة . واذا رؤى الهلال بالنهار فهو ليلة المستقبلة عند الثلاثة سواء كانت قبل الزوال أو بعده. وقال أحمد قبل الزوال الماضية وبعده المستقبلة ولا يجوز الاقتداء بقول المنجم والحاسب أن الليلة من رمضان ولا يعملان بحسابهما عند الثلاثة والمعتمد عند الشافعية أن يعملا بحسابهما . ولا يصح صوم يوم الشك عند الثلاثة .

وقال أحمد يجب صومه ان كانت السماء مغيمة وان كانت مصحية يكره . واتفقوا على وجوب النية فى صوم رمضان وأنه لا يصح الا بها ولا بد من التعيين كما فى الصلاة عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة لا يجب التعيين بل لو نوى صومها مطلقا أو نفلاجاز .

واختلفوا فى وقت النية فقالت الثلاثة النية فى صوم رمضان ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثانى. وقال أبو حنيفة ينوى من الليل إلى الزوال. وكذا فى النذر المعين عنده .

وأما قضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات فلا تصح الآّ بنية معينة من الليل . ولا بد في كل ليلة من نية جديدة عند الثلاثة وقال مالك تكفيه نية واحدة من أول ليلة أنه يصوم الشهر جميعه. ويصح النقل بنية قبل الزوال عند الثلاثة . وقال مالك لاتصح نية من النهار كالواجب . ومن نوى الخروج من الصوم نهارا أو ليلا واستمر على ذلك حتى طلع الفجر بطل صومه ولولم يفطر عند مالك وأحمد ولا يبطل عند الشافعى وأبي حنيفة. واتفقوا على أن من تعمد الأكل أو الشرب صحيحا مقيما فى يوم من شهر رمضان فانه يجب عليه القضاء وامساك بقية النهار والكفارة الكبرى عند أبى حنيفة ومالك وقال الشافعى وأحمد لا كفارة عليه ،

واتفقوا على أن من أكل أو شرب ناسيا فانه لا يفسد صومه الامالكا فانه قال يفسد صومه ويجب عليه القضاء دون الكفارة .ومن أكل أوشرب وهو يظن أن الشمس غابت أو الفجر لم يطلع ثم ظهر الامر بخلافه وجب عليه القضاء دون الكفارة باتفاق الاربعة . ولو طلع الفجر وفى فمه طعام فطرحه حالا صح صومه عند الاربعة، وان بلعه بطل صومه وعليه القضاء دون الكفارة عند الثلاثة. وقال مالك عليه القضاء والكفارة . ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق الى جوفه من غير مبالغة، قال أبو حنيفة ومالك يفظر وعليه القضاء دون الكفارة وقال الشافعي وأحمد لا يفطر. ولو بقى بين أسنانه طعام فجرى به ريقه إلى جوفه من غير قصد لم يفطر ان عجز عن تمييزه ومجه عند الأربعة فان بلعه عمداً بطل صومه عند الشافعى وأحمد، وقال مالك لا يبطل وقال أبو حنيفة لا يبطل ان كان قليلا وهو مادون الحمصة فان كان قدرها أفطر. ولو ابتلع بلغما مع امكان طرحه ولو وصل لطرف اللسان لا يبطل عند مالك وأبى حنيفة وعند الشافعى وأحمد أن قدر على طرحه ولم يطرحه أفطر والا فلا.

وأجمعوا على أن من جامع وهو صائم فى رمضان عامداً كان عاصيا و بطل صومه ولزمة امساك بقية النهار وعليه القضاء والكفارة الكبرى وهى (عتق رقبة) فان لم يجد (فصيام شهرين متابعين) فلو أفطر يوما فى أثنائهما ولو لعذر كنسيان أو مرض أو سفر بطل ما صامه و وجب الاستنثاف عند الثلاثة.

وقال مالك ان أفطر لغير عذر بطل ما صامه و وجب الاستثناف وان أفطر لعذر فلا فان لم يستطع (فاطعام ستين مسكينا) . وقال مالك هى على التخيير والاطعام عنده أولى، وهى على الزوج عند الشافعى، وعند الثلاثة على الفاعل والمفعول . ولا كفارة بافساد صوم غير رمضان اجماعا. فان جامع فى يومين من رمضان لزمه عند الثلاثة كفارتان .

وقال أبو حنيفة اذا لم يكفر عن الأولى لزمه كفارة واحدة أو جامع فى يوم مرتين لم يجب بالوطء الثانى كفارة عند الثلاثة. وقال أحمد ان كفر عن الاولى لزمه للثانى كفارة أخرى، وإن لم يكفر عنها فكفارة واحدة.

واتفق الثلاثة على أن الموطوءة مكرهة أو ناءئمة يفسد صومها و يلزمها القضاء دون الكفارة . وقال الشافعى لا يفسد صومها. وعلى الفاعل كفارة واحدة عند الثلاثة وعند مالك عليه كفارتان عنه وعنها . ولو جامع ناسيا لصومه لم يبطل عند أبى حنيفة والشافعي، وقال مالك عليه القضاء دون الكفارة. وقال أحمد عليه القضاء و الكفارة. ولو طلع الفجر وهو مجامع قال أبو حنيفة ان نزع فى الحال صح صومه وان استدام لزمه القضاء دون الكفارة. وقال الشافعى ومالك ان نزع فى الحال فلا شئ عليه وان استدام لزمه القضاء والكفارة. وقال أحمد عليه القضاء والكفارة مطلقا نزع أو استدام.

واختلفوا فيمن نظر أو تفكرا فأمنى فقالت المالكية عليه القضاء والكفارة ان تمادى وكانت عادته الانزال بهما أو السلامة تارة و الانزال أخرى. وأما ان لم يتماد أو كانت عادته السلامة، فعليه القضاء دون الكفارة. وقالت الشافعية لا يفسد الصوم الا اذا كانت عادته الانزال بهما وعليه القضاء دون الكفارة. وقالت الحنابلة يفسد الصوم بتكرار نظر لا بتفكر. وقالت الحنفية لا يضر وان دوام النظر والفكر .

و اختلفوا فيمن أنزل بقبلة أو لمس. فقالت المالكية عليه القضاء والكفارة مطلقا تمادى أم لا قصد اللذة أم لا من عادته الانعاظ أم لا سواء كانت القبلة فى الفم أوغيره. وقالت الحنفية والحنابلة عليه القضاء دون الكفارة. وقالت الشافعية الانزال بالقبلة واللمس بلا حائل ولو بلا شهوة مفطر وعليه القضاء دون الكفارة .

ولو قيل فأمذى لم يفطر عند أبى حنيفة والشافعى، وقال أحمد يفطر وهو المشهور من مذهب مالك.

ولوقاء عامدا أفطر عند الثلاثة وان قل. وقال أبو حنيفة لا يفطر الا أن يكون ملء فيه فان رجع عمدا أوغلبة، فعليه القضاء والكفارة عند مالك وعليه القضاء فقط عند الثلاثة . وان غلبه القىء لم يفطر عند الاربعة . واختلفوا فيما إذا رجع شيء منه، فعند الشافعى وأحمد ان رجع غلبة فلا شيء عليه أو عمدا بطل صومه وعليه القضاء فقط. وعند مالك ان رجع غلبة فعليه القضاء فقط أو عمدا، فعليه القضاء والكفارة، وعند أبي حنيفة ان رجع عمدا وملأ فيه بطل صومه وعليه القضاء. وان لم يملأ فمه أو رجع غلبة فلا شى عليه.

ولوا كتحل ليلا فوجد طعم الكحل فى حلقه نهارا لم يفطر عند الاربعة. فان اكتحل نهارا فوجد طعمه فى حلقه أفطر عند مالك وأحمد وقال أبو حنيفة والشافعى لا يفطر. ويكره الا كتحال فى نهار رمضان عند الثلاثة وقال أبو حنيفة لا يكره ، ولو سبق الى جوفه نحو ذباب أو غبار طريق ولو نجسا لا يبطل صومه اتفاقا. و لو سبق الى جوفه دقيق أو غبار كيل لم يفطر عند الثلاثة مطلقا . وقال مالك ان كان صانعا ككيال ومغربل وطحان ونخال وحامل لم يفطر و الا أفطر وعليه القضاء دون الكفارة . ولا يضره بلع ريقه أثر ماء المضمضة ولو أمكنه مجه عند الاربعة. واتفقوا على أن الحجامة تكره ولا يفطر بها الصائم الا أحمد فانه قال يفطر الحاجم والمحجوم. ولو أغمى على الصائم جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق ولو نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق .

و من أصبح صائما وهو جنب فصومه صحيح لكن المستحب الاغتسال قبل طلوع الفجر بالاتفاق. ويحرم الصوم على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ويلزمهما القضاء عند الأربعة . واتفقوا على أن الحامل والمرضع التى لا يمكنها الاستئجار ان خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرا وعليهما القضاء . ثم اختلفوا فى حكم فطرهما فعند أحمد وأبى حنيفة يباح لهما الفطر . وقال الشافعي يجب على الحامل وعلى المرضع ان لم يوجد غيرها. وقال مالك ان خافتا مرضا أو زيادته جاز الفطر وان خافتا هلاكا أو شدة ضرر وجب .

واختلفوا فى الفدية. فقال أبو حنيفة لا فدية عليهما مطلقا. وقال مالك لا فدية على الحامل وتجب على المرضعة ان أفطرت خوفا على الولد. وقال الشافعى وأحمد ان أفطرتا للخوف على ولديهما فقط فعليهما القضاء والفدية وان خافتا على أنفسهما ولو مع الولد فعليهما القضاء فقط . اما المرضعة التى يمكنها الاستئجار فقال أحمد ومالك عليها الصوم. وقال الشافعى وأبو حنيفة يجوز لها الفطر . واتفقوا على أن المسافر سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة والمريض الذى يرجى برؤه ويشق عليه الصوم مشقة شديدة يفطران ولو لم يتضرر المسافر بالصوم ويجب عليهما القضاء دون الفدية فان صاما صح . واتفقوا على أن من لا يطيق الصوم لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر لاصوم عليه وتجب عليه الفدية عند الثلاثة وقال مالك لا فدية .

والفدية عند أبى حنيفة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير عن كل يوم. وقال الشافى عن كل يوم مد من غالب قوت البلد . و قال أحمد لكل يوم نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو مد من بر. و من أصبح صائما ثم سافر لم يجز له الفطر عند الثلاثة وقال أحمد يجوز. واذا أسلم الكافر أو قدم المسافر مفطراً أو برئ المريض أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض والنفساء أو أفاق المجنون فى أثناء النهار لزمهم الامساك بقية النهار وقضاء ذلك اليوم عند أحمد وكذا عند أبى حنيفه الا اذا بلغ الصبى أو أسلم الكافر فانهما يمسكان بقية يومها ولا قضاء عليهما عنده وعند مالك لا يلزمهم الامساك ولا يستحب ويلزمهم قضاء ذلك اليوم الا اذا أسلم الكافر فانه يستحب له الامساك والقضاء وعند الشافعي يستحب لهم الامساك ويجب عليهم قضاء ذلك اليوم الا الصبي والمجنون الذى لم يتعد بجنونه والكافر الأصلى فلا قضاء عليهم .

ومن فاته شيء من رمضان لم يجز له تأخیر قضائه فان أخره من غير عذر حتی دخل رمضان آخر أثم ولزمه مع القضاء لكل يوم مُدٌّ عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يجوز له التأخير ولا كفارة عليه. ولو مات قبل امكان القضاء فلا تدارك له ولا أثم بالاتفاق وان مات بعد التمكن وجب لكل يوم مد عند أبى حنيفة . وقال مالك ان أوصي به وعند الشافعية يصوم عنه وليه أولى من أن يخرج عنه لکل يوم مد . وقال أحمد ان کان صومه نذراً يصوم عنه وليه وان کان عن رمضان أطعم عنه .

ويسن تأخير السحور مع تيقن بقاء الليل وتعجيل الفطر بعد تحقق المغيب، وأن يكون الفطر على تمر فحلو فماء . ويسن أن يدعو عند افطاره ، لماروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر (وَلِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ لاَتُرَدُّ) وأن يقول بعد افطاره: اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. فانه ورد أن من قال ذلك كتب له أجر كل صائم صام وورد (مَامِنْ مُسْلِمٍ يَصُومُ فَيَقُولُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أنْتَ إِلَهِى لا إِلَهَ غَيْرُكَ أْغْفِرْلى الذَّنْبَ العَظِيمَ فَإِنَّه لاَ يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيم إِلاَّ الْعَظِيمُ إلاّ خرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَهُ) .

مقالات ذات صلة مفيدة